عنوان الفتوى : أحد الأقارب يرسل مالًا لأمه، فهل يجوز لنا الانتفاع بجزء منه دون علمها؟
أحد أقاربنا يبعث لنا مالًا لأمه لنصرف عليها منه، فنقسمه بيننا وبينها، فهل يجوز لنا أن نصرف من هذا المال؟ مع العلم أن هذه الأم شديدة البخل.أحد أقاربنا يبعث لنا مالًا لأمه لنصرف عليها منه، فنقسمه بيننا وبينها، فهل يجوز لنا أن نصرف من هذا المال؟ مع العلم أن هذه الأم شديدة البخل، وأخاف أن يكون هذا....
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير مكتمل، لكن من حيث العموم، فلا يجوز للشخص أن ينتفع لنفسه بشيء من المال الذي وكل فيه، دون إذن من موكله، فالوكيل أمين على ما وكل فيه، ولا يجوز له التصرف فيه بما لم يأذن به الموكل، قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
فإن لم يأذن لكم الابن، أو أمه بالأخذ من هذا المال، فلا يجوز لكم الأخذ منه.
والله أعلم.