عنوان الفتوى : من تيقن الوضوء وغلب على ظنه الحدث فله الأخذ بالوضوء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذكرتم في موقعكم أنه من تيسير الله علينا أنه ليس علينا أن نتفقد ملابسنا الداخلية لننظر هل نزل شيء أم لا؟ فإذا كنت شبه متأكد من أنه قد نزل شيء؛ لأنني تعرضت لموقف أثار شهوتي، فهل أتفقدها أم لا؟ وإذا وجدت بقعة مذي على ملابسي الداخلية، فهل يجب عليّ نضح البنطلون؟ وكيف أتأكد من أنه قد وصل شيء من المذي للبنطلون، أو أي من الملابس الأخرى؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يجب التفتيش، ولا النظر في الثياب عند الشك في خروج المذي، أو غيره، ولو وجدت غلبة ظن بخروجه، فمهما شككت في خروج المذي، ولو غلب على ظنك خروجه، فلا يلزمك التفتيش، ولا البحث، ويكفيك العمل بالأصل، والبناء على اليقين، وهو عدم خروج شيء، قال النووي في شرح المهذب: قال إمام الحرمين: اتفق الأصحاب ـ يعني الشافعية ـ على أن من تيقن الوضوء، وغلب على ظنه الحدث، فله الأخذ بالوضوء. انتهى.

فإذا تيقنت يقينًا جازمًا أنه قد خرج منك المذي، فحينئذ يلزمك أن تطهر بدنك، وثيابك منه، وتتوضأ للصلاة، ولبيان كيفية التطهر من المذي تنظر الفتوى رقم: 50657.

وإذا شككت في انتقال المذي من الثوب الداخلي إلى السراويل الخارجية لم يلزمك تطهير ما شككت في وصول النجاسة إليه؛ لأن المتيقن عدم انتقالها، والنجاسة لا يحكم بها بمجرد الشك، وانظر الفتوى رقم: 128341.

وإنما تتيقن انتقالها برؤية أثر المذي على هذا الثوب الخارجي.

والله أعلم.