عنوان الفتوى : حكم الصدقة بحق الغير، وضمان ما أتلفه الشخص في صغره
في إحدى المرات ركبت حافلة عامة، مسافة قصيرة جدًّا، ثم نزلت، لكن صديقي قال لي: لا تدفع؛ لأنها مسافة قصيرة، فحاك ذلك في صدري، وكنت قد تركت الحافلة، وأنا أعلم أنه يجب عليّ أن أرد المال إلى هيئة النقل، لكنني لم أستطع في وقتها، وقد لا أستطيع إلا بعد فترة زمنية طويلة، وقد لا أستطيع نهائيًا، فتصدقت بمبلغ الأجرة، وقلت: إنني لو لم أستطع أن أرده إليها، فإن هذه الصدقة تجزئني عنها، فما حكم ما فعلت؟ وعندما كنت صغيرًا، كنت أخرب ممتلكات المدرسة، وأكتب على الطاولات، وأشياء من هذا القبيل، فكيف أكفر عن هذا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصدقة بحق الغير لا تجزئ ممن عليه الحق إلا عند تعذر إيصال حقه إليه، والإياس من ذلك.
وعليه، فما دمت تستطيع إيصال حق الشركة إليها، ولو بعد فترة، فيلزمك ذلك، وأجر صدقتك لك.
وكذلك ما كنت أتلفته من ممتلكات المدرسة، وله قيمة معتبرة، فيلزمك التحلل من ذلك، ويمكنك الرجوع إلى المدرسة - إن أمكن ذلك - والتحلل منها، ولو أبرأتك من حقها، فتبرأ بذلك.
وإن ألزمتك بدفع عوض عما أتلفته مما له قيمة، فادفع إليها ذلك.
وإن تعذر الوصول إليها، فيمكنك أن تتصدق بما يغلب على ظنك براءة ذمتك به في المصالح العامة، كالمدارس، والمستشفيات، أو تدفعه للفقراء والمساكين.
هذا مع التنبيه على أن ما فعلت من ذلك قبل بلوغك، فلا إثم عليك فيه، لكن سقوط الإثم لا يعني سقوط ضمان حق الغير.
وللفائدة انظر الفتاوى: 28817 - 190287 - 232153.
والله أعلم.