عنوان الفتوى : واجب السارق والغاش إذا لم يعرف أعيان من سرقهم وغشهم
إن سرق الشخص أشياء بسيطة – مثل: أقلام كتابة من زملائه في المدرسة، أو قطعة شوكولاته من سوبر ماركت - وهو صغير، ولا يعلم الآن الشخص الذي تمت السرقة منه، بل لا يتذكر أصلاً من هم أولئك الأشخاص الذين سرق منهم، ولا يتذكر ما تمت سرقته بالضبط - كمًّا ونوعًا - فهل يكفي أن يخرج مالاً بنية التخلص من كل تلك الحقوق المترتبة في ذمته؟ وهل يمكن فعل ذلك أيضًا في حال كان بائعًا وغشّ بعض الزبائن بأن أخبرهم أن البضاعة أصلية ولم تكن كذلك، أو أخبرهم أن البضاعة مستوردة من البلد الفلاني، والحقيقة أنها من بلد آخر - أي أنه لم يستوردها هو، بل اشتراها من محل في البلد التي يبيع فيها، وهذا المحل هو الذي استوردها، ولكن ليس من البلد التي أخبر الزبائن عنها ولكن من بلد آخر، وجزاكم الله تعالى خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصبي إذا سرق قبل البلوغ، أو أتلف مال غيره: فلا إثم عليه، لكنه يضمن ما سرقه، أو أتلفه لأصحابه، وإن جهل أعيانهم، أو أيس من الوصول إليهم، فيمكنه أن يتصدق بالحق عنهم، إن علم مقداره.
وإن جهل مقداره: اجتهد حتى يغلب على ظنه براءة ذمته، وهكذا الغاش إن لم يستطع رد الحق إلى صاحبه، أو التحلل منه؛ لجهله به، فيتصدق بالحق عنه، عملًا بالمستطاع، فإن الله سبحانه وتعالى قال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}، لكن لا يجوز التصدق بالحقوق عن أصحابها على الفقراء والمساكين إلا في حالة العجز عن إيصال هذا الحق إليهم.
جاء في مطالب أولي النهى للرحيباني ناقلا عن ابن تيمية - رحمه الله - قوله: إذا كان بيد الإنسان غصوب، أو عواري، أو ودائع، أو رهون، قد يئس من معرفة أصحابها، فالصواب أن يتصدق بها عنهم.
والله أعلم.