عنوان الفتوى : حكم إعطاء الاسم لآخر لفتح مؤسسة تجارية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
طلب مني ابن عمي أن أعطيه اسمي ليفتح به مؤسسة تجارية، لأن النظام لا يسمح له بفتح المؤسسة باسمه، فهل يجوز أن أعطيه اسمي بدون بمقابل مالي؟ وما حكم الأموال التي يكسبها من وراء اسمي؟. أفتونا مأجورين.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في ذلك تحايلا ولا غشا، فلا حرج فيه، وأما إذا اقتضى ذلك تحايلا وغشا للجهات الرسمية، فلا تجوز لك إعانته عليه، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
والقوانين التي تنظم شؤون العمال: على المسلم مراعاتها، طاعة لولي الأمر، ما دام الغرض منها المصلحة العامة المعتبرة شرعًا، وللمزيد في تقرير هذا المعنى انظر الفتويين رقم: 12615، ورقم: 7560
والله أعلم.