عنوان الفتوى : يرد المسروق المتلَف بقيمته يوم قبضه
منذ ست سنين سرقت عقدًا من الذهب، وتبت إلى الله، علمًا أنني لم أسرقه لنفسي، بل سرقته من أجل شخص، وأنا لا أعلم عن هذا الشخص شيئًا، وبدأت أجمع ثمنه، فهل يجب أن أجمع ثمنه كما كان منذ ست سنين، أم كقيمته الآن، أم كقيمته عندما أكمل ثمنه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسرقة من كبائر الذنوب، ولا فرق بين كونك سرقت العقد لنفسك، أم سرقته لتعطيه غيرك، وقد أحسنت في الندم على ذلك، وإرادة التوبة منه، لكن حقوق العباد لا تتم التوبة منها إلا برد الحق إلى صاحبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وجاء في الموسوعة الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب رد المسروق إن كان قائمًا إلى من سرق منه، سواء كان السارق موسرًا أو معسرًا، سواء أقيم عليه الحد أو لم يقم، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره؛ لما روي من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد على صفوان رداءه وقطع سارقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي.
ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف، ولم يقم الحد على السارق؛ لسبب يمنع القطع، كأخذ المال من غير حرز، أو كان دون النصاب، أو قامت شبهة تدرأ الحد، أو نحو ذلك، وحينئذ يجب على السارق أن يرد المسروق – إن كان مثليًا – وقيمة، إن كان قيميًا. اهـ.
والعبرة في قيمة العقد الذي سرقته وقد أتلفته هي قيمته يوم قبضك له، ففي شرح الخرشي لمختصر خليل عند قول خليل: فإنه يضمن لمالكه مثل المثلي، وقيمة المقوم يوم وضع يده عليه.
والله أعلم.