عنوان الفتوى : حكم زواج المرأة من ابن خالتها الذي رضع أخوه مع أخيها
هل يجوز زواجي من ابن خالتي الذي رضع أخوه الأصغر، مع أخي الأصغر؟ لا أعلم هل كانت رضاعة مشبعة أو لا؟ خمس رضعات أو لا؟ أرجو الجواب بأسرع وقت، أنا في حيرة من أمري. وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها، وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق، فإن ابن خالتك المذكور لا يصير أخا لك من الرضاع بمجرد رضاع أخيه مع أخيك أو غيره, سواء كان الرضاع من أمك, أو من غيرها, وسواء حصل شك في عدد الرضعات, أو في كونها مشبعة أم لا؟
والرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم:52835.
كما أن الشك في عدد الرضعات هل هي خمس رضعات مشبعات أم لا؟ لا يثبت به الرضاع.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع, أو في عدد الرضاع المحرم, هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه, فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
والله أعلم.