عنوان الفتوى : حكم دعاء كل من الزوجين على الآخر إذا وقع بينهما ظلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بماذا أدعو على من ظلمني - ويظلمني باستمرار – وأهانني، وأهان أهلي، في الوقت الذي عفوت عنه حين استطعت أن أنتقم؟ وهل من حق الزوج أن يدعو على الزوجة إن غضب منها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في دعاء المسلم على أخيه الحرمة؛ لما فيه من الإثم، والتسبب في الإيذاء، لا سيما إذا كان المدعو عليه زوجًا، ‏أو رحمًا لعظم حقهما على الداعي، إلا أن يكون دعاؤه عليه بحق، كالمظلوم يدعو على من ظلمه، فيجوز بشرط ألا يدعو عليه بأكثر مما تستحق مظلمته، ‏فمن دعا على سارق بالهلاك مثلًا فقد ظلمه، وهو ما أوضحناه في الفتوى: 28754، والأولى من ذلك العفو، والصفح، ‏والدعاء له بالهداية، والصلاح، كما فصلناه في الفتوى: 27841، 46898.‏

وهكذا إذا ظلمت المرأة زوجها حقًّا ‏يستوجب غضب الملائكة، أو لعنتها، جاز له الدعاء عليها بأن تغضب منها الملائكة، فإن لم تستحقه لم يجز الدعاء عليها ‏بذلك؛ لما فيه من الظلم والاعتداء؛ ولذلك لا يستجاب مثل هذا الدعاء؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: يُسْتَجَابُ ‏لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ، مَا ‏لَمْ يَسْتَعْجِلْ. رواه مسلم.

قال الشيخ ملا علي القاري في المرقاة في بيان ما يدخل ‏تحت الإثم: ‏‏وَمِنْهُ الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ لَمْ يَظْلِمْهُ مُطْلَقًا، أَوْ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ بِأَزْيَدَ مِمَّا ظَلَمَهُ.

والله أعلم.