عنوان الفتوى : شروط المصارفة، وتحويل العملة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ندفع لشركات الصرافة أموالًا كويتية نقدًا، ونستلم ما يعادلها في اليوم التالي من البنك بالعملة المصرية حسب السعر المعلن من شركة الصرافة، فما الحكم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا أن صرف عملة بعملة من غير جنسها يشترط فيه التقابض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد. رواه مسلم.

وعلى ذلك، فلا بد عند المصارفة، وتحويل العملة من حصول التقابض الحقيقي، بأن يسلم العميل العملة التي يريد تحويلها، ويستلم العملة الأخرى في مجلس العقد، أو شيكًا، أو سندًا بها، ثم يأمر الصرافة بتحويلها، ويوكلها في إيصالها لبلده، والقبض الحكمي يكون باستلام سند، أو شيك يمكن العميل، أو وكيله من سحب المبلغ في بلد الصرافة، أو غيرها من البلدان فورًا، جاء في قرار مجمع الفقه أنه: يغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 194141.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟
اشتراط عقد صرف آخر في عقد الصرف
أحكام الوكالة بالقبض في الصرف
واجب من افترق قبل التقابض في الصرف
ما يشترط في المعاوضة والصرف
حكم من يصرف وصلا بأقل من قيمته ويأخذ مبلغا عليه
حكم شراء الدولار نقدا وبيعه بسعر الشيك
تسجيل المبلغ عند تحويل العملات باسم المستلم في الدفاتر هل يعد قبضًا حكميّا؟