عنوان الفتوى : تبديل الموظف تذاكر السفر بتذاكر أقل
أعمل في إحدى الشركات المساهمة ، وبحكم منصبى الوظيفى يتم صرف تذاكر سفر درجة أولى فى الرحلات الداخلية والخارجية خلال التدريب أو رحلات العمل . فهل يجوز لى بعد صرف تذكرة السفر للدرجة الأولى لي أن أقوم باستبدالها بتذاكر سفر لدرجة أقل وأستلم مبلغ الفرق لأنتفع به. مع العلم أنه لا توجد سياسة أو نظام لدى شركتي يمنع من ذلك.
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
هذا يتوقف على حسب غرض الشركة من اختيار تذاكر السفر المرتفعة، فإذا كان للشركة غرض أو مصلحة في ذلك فلا يجوز تغيير هذه التذاكر، وقد تتصور المصلحة بأن تكون هذه الخطوط أسرع أو أقل عرضة للتعطل من غيرها – وهذا طبعا في غير حالة السؤال- أو أن العرف التجاري يصنف الشركات بحسب تذاكر سفرها فتريد الشركة أن تظهر بمظهر معين ، فحينئذ لا يجوز للموظف أن يضيع على الشركة هذا الغرض الذي قصدته ، خاصة وقد دفعت له ما دفعت من أموال.
وأما إذا كان هذا محض سخاء من الشركة ، أو مزيد إكرام منها لموظفيها أو نحو ذلك فيجوز حينئذ للموظف أن يستبدل هذه التذاكر كيفما شاء ، ويطيب له أخذ الفرق ، ويعرف غرض الشركة من النص على ذلك أو العرف.
وبما أنه لا يوجد في سياسة الشركة النصية والعرفية ما يمنع من ذلك فلا بأس إن شاء الله.
وقد سئل الدكتور يوسف الشبيلي- عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا- هذا السؤال فأجاب :
فلا حرج عليك في استبدال التذاكر بتذاكر أقل درجة وأخذ قيمة الفرق بين السعرين لأنك قد ملكت تلك التذاكر ولك أن تتصرف فيها على الوجه الذي تراه مناسباً لك بما لا يتعارض مع شروط الجهة المانحة لتلك التذاكر – وهي الشركة التي تعمل بها- ولا شروط الجهة الناقلة – وهي شركة الخطوط -.
والله أعلم.