عنوان الفتوى : اللقطة .. فتاوى وأحكام
أريد أن أعرف أحكام اللقطة ، وهل يجوز لي إن وجدت شيئا في الشارع أن أنتفع به؟ وهل صحيح أنه يجب علي أن أبحث عن صاحبه؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
فمن محاسن ديننا الحنيف أنه لم يجعل التعاون والتعاضد بين المسلمين خلقا ثانويا ، بل جعله فريضة ومقتضى من مقتضيات الأخوة، وكان من آثار ذلك أن من وجد حاجة سقطت من أخيه أن يلتقطها حفاظا عليها، ليس هذا فحسب ، بل عليه أن يبحث عن صاحبها حتى يجده مدة سنة كاملة، فإن لم يظهر صاحبها بعد سنة فللملتقط أن ينتفع بما وجده ، على أنه متى ظهر صاحبها فهو أولى بحاجته أو قيمتها.
أما الأشياء التافهة التي من شأنها أن لا يهتم صاحبها بسقوطها فيجوز لملتقطها الانتفاع بها.
وبالجملة فللقطة أحكام فقهية يجب الإلمام بها ، فليس كل ما يلتقط سواء في الحكم.
وإليك هذه الفتاوى التي تبين اللقطة وأحكامها :
الإعلان في المسجد عن المفقودات وأحكام اللقطة
اللقطة : تعريفها وحكم الانتفاع بها
لقطة الحرم المكي
بيع التبرعات العينية
حكم لقطة الحرم
الركاز وكيفية التصرف فيه
أحكام اللقطة
اللقطة
حكم اللقطة
فتح المندل .. شرك
رفع الأصوات في المساجد
وجد في بيته كنزا فرعونيا فماذا يفعل به؟
اكتشاف كنز الفرات عقب الحرب على العراق
حكم من وجد كنزاً
والله أعلم.