عنوان الفتوى : حكم فرض غرامة على المشترك في صندوق التقاعد إذا تأخر عن السداد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الغرامات المالية المفروضة على مال التقاعد في حال التأخر عن التسديد الشهري؟ وهل التقاعد من الوظيفة ماله حلال؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن المراد بالأقساط هي تلك التي يدفعها الموظف كاشتراكات شهرية في صندوق التقاعد بحيث إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد دفع أكثر مما كان مقررا عليه دفعه، وإذا كان كذلك وكان الصندوق تكافليا تعاونيا فيظهر أنه لا بأس به ما دام هذا يحصل بحسب الاتفاق بين المشتركين في صندوق التعاون، فكأن المشترك التزم عند التأخر أن يتبرع بأكثر من القسط المعلوم، ومن ألزم نفسه بمعروف لزمه, وأما لو كان الصندوق تجاريا والمعاملة معاوضة، فلا يجوز الاشتراك فيه وتكون الغرامات زيادة في الإثم.

وأما عن أموال التقاعد: فانظر الفتوى رقم: 15460. ‏

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به