عنوان الفتوى: أجر السمسار لا بأس به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنشاط التي تمارسه هذه الشركة هو ما يعرف في الشرع بالسمسرة وهي أن يقول البائع للسمسار: بع هذه السلعة بكذا فما زاد فهو لك، وهذا النوع من العمل جائز، فعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال الحافظ في الفتح: ولم ير ابن سرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً وراجع الفتوى رقم 12546
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟