عنوان الفتوى : أجر السمسار لا بأس به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالنشاط التي تمارسه هذه الشركة هو ما يعرف في الشرع بالسمسرة وهي أن يقول البائع للسمسار: بع هذه السلعة بكذا فما زاد فهو لك، وهذا النوع من العمل جائز، فعن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال الحافظ في الفتح: ولم ير ابن سرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً وراجع الفتوى رقم 12546
والله أعلم.