عنوان الفتوى : تأخير الحمل للتفرغ للمتعة
ما حكم تأخير الحمل للتفرغ للجماع والمعاشرة الزوجية, عن طريق حبوب منع الحمل، أو أي وسيلة أخرى تؤخر الحمل لمدة سنة أو سنتين بالاتفاق بين الزوجين، وبرضاهم التام، ورغبتهم في ذلك, وأيضاً التنسيق مع المستشفى (الدكتورة) ومع نصائح استشارات موقعكم, حتى لا يكون هناك ضرر بسبب حبوب منع الحمل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اتفق الزوجان على تأخير الإنجاب لمدة معينة، مراعاة لغرض صحيح، ولمصلحة يرغبان في تحقيقها، فلا حرج عليهما في ذلك، فإنما يمنع قطع الإنجاب بالكلية لغير ضرورة. ولا ننصح بتأخير الإنجاب للغرض المذكور؛ فإن الأعمار محدودة، والآجال معدودة، والعوارض كثيرة، فقد يحدث ما يحول بين الزوجين وبين الإنجاب أصلا، والنسل نعمة من النعم العظيمة، ومن زينة الدنيا بنص كتاب الله؛ قال تعالى: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا {الكهف:46} ، والولد الصالح يجني الوالدان ثمرته في الدنيا والآخرة؛ قال الله سبحانه: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا {الفرقان:74}. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
قال النووي في شرح مسلم: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه، وكذلك الوقف الذي أوقفه. اهـ.
وموانع الحمل كثيرة، ومنها حبوب منع الحمل، فيجوز استخدامها إن لم يخش منها ضرر. ولا يجوز المصير إلى استخدام الموانع التي قد تقتضي الاطلاع على العورة كاللولب مع وجود غيره؛ لأن الاطلاع على العورة محرم، ووجود بديل عنه يجعل المصير إليه محرماً.
والله أعلم.