عنوان الفتوى : نكاح الزانية...قبل التوبة أم بعدها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته...لقد سمعت فتوى لشيخ تقول: أنه إذا زنت فتاة مسلمة مع شاب مسلم ثم تابا عن هذه الفاحشة العظيمة فعليهما الزواج هنا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجب على الزاني أن يتزوج بمن زنى بها ولو تابا، بل إن الأمر راجع إلى التراضي بينهما، ولم يقل أحد من أهل العلم -فيما نعلم- إنه يجب عليه أن يتزوج بها، وإنما اختلف أهل العلم في جواز زواجه بها قبل التوبة، فقال بعضهم: لا يجوز إلا بعد أن يتوبا. وقال آخرون: يجوز ولو قبل التوبة، والراجح الأول، وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 1677، 6972، 11426.
فلا حرج على المرأة التائبة من الزنا في الزواج بمن تشاء، والأولى لها أن تستر على نفسها فلا تخبر بذلك أحداً، لأن الله ستير يحب الستر.
نسأل الله أن يصلح أحوال الجميع.
والله أعلم.