عنوان الفتوى : من زنا فتاب فليستتر
إذا زنا شخص بامرأة ثم اتفقا على الزواج، وفعلاً تم الزواج فهل يسقط عنهم حد الزنا؟ وهل النكاح صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن زنى بامرأة وقد رفع أمرهما إلى الحاكم، أو اعترفا، أو شهد على ذلك أربعة شهود، فلا يسقط عنهما الحد، ولو اتفقا على الزواج بعد ذلك.
فإن سترهما الله فعليهما أن يستترا بستره سبحانه وتعالى، ولا يجب رفع الأمر إلى الحاكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله" رواه مالك.
والواجب عليهما قبل الزواج التوبة إلى الله تعالى من جريمتهما، وأن يستبرئ رحمها بحيضة، وإن كانت حاملاً من زناه بها، فلا يعقد عليها حتى تضع حملها، على الراجح من أقوال أهل العلم.
فإن كان قد وقع الزواج وهي حامل من الزنا، فلا يجوز نسبة الولد إلى هذا الزوج الزاني، ولا إرثه منه.
والله أعلم.