عنوان الفتوى : ضابط متابعة المأموم لإمامه
أريد أن أسأل عن حد متابعة الإمام في الصلاة؟ وما رأي الشيخ العثيمين، وابن تيمية في هذا الأمر؟! وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فحد متابعة المأموم لإمامه، بينه الفقهاء، ومنهم الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى- حيث قال في الشرح الممتع: المتابعة هي السُّنَّةُ، ومعناها: أن يَشْرَعَ الإنسانُ في أفعالِ الصَّلاةِ فَوْرَ شروعِ إمامِهِ، لكن بدون موافقةٍ. اهــ.
وقال أيضا في بيان حدها: أن يتابع إمامه فور انتهائه من الركن الذي انتقل منه، ووصوله إلى الركن الذي انتقل إليه، ولا يتخلف، وبهذا تتم المتابعة. اهــ.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج في بيان ضابط المتابعة: ( بِأَنْ يَتَأَخَّرَ ابْتِدَاءُ فِعْلِهِ) أَيْ الْمَأْمُومِ (عَنْ ابْتِدَائِهِ) أَيْ الْإِمَامِ: أَيْ ابْتِدَاءِ فِعْلِ الْإِمَامِ (وَيَتَقَدَّمُ) ابْتِدَاءُ فِعْلِ الْمَأْمُومِ (عَلَى فَرَاغِهِ) أَيْ الْإِمَامِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْفِعْلِ. اهــ.
وفي الموسوعة الفقهية: وَالْمُتَابَعَةِ أَلاَّ يَحْصُل فِعْلٌ مِنْ أَفْعَال الْمُقْتَدِي قَبْل فِعْل الإْمَامِ. اهـ.
وكلام الفقهاء يدور حول ما ذكرناه آنفا, ولم نقف على تعريف للمتابعة في كتب شيخ الإسلام رحمه الله.
والله أعلم.