عنوان الفتوى : المتصدق بنفقة الحج لقريب له أجران

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة لست متزوجة أعمل في شركة وأتقاضى راتباً وأريد أن أتكفل بمصاريف الحج لجدتي(والدة والدي) فهل هذا يعتبر صدقة وما هو الأجر والثواب على ذلك, أم هذه لا تعتبر صدقة لأنني ملزمة بالإنفاق على جدتي؟؟ ولكم جزيل الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن قيامك بدفع تكاليف الحج عن جدتك المذكورة يدخل في التعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الوالدين والأجداد، والبر بهم، وقد قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [المائدة:2].
ولك مع ذلك زيادة أجر الصدقة والصلة، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة". رواه أحمد والترمذي وغيرهما.
ومن لزمه النفقة على قريب من أقربائه لم يجب عليه أن يحججه من ماله، وعلى هذا فأنت متصدقة بهذه النفقة على كل حال.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان
حكم العمرة بمال أخذ هبة من غير مسلم
حكم الحج على نفقة الغير
العمرة على نفقة القريب لا حرج فيها
حكم الاعتمار على نفقة جمعية خيرية للقادر على نفقة العمرة من ماله
حكم الحج عن الغير إذا كانت نفقته منحة من جهة العمل
الحج بدفع الغير أكثر تكاليفه
دفع تكاليف العمرة عن الأب من البر والإحسان