عنوان الفتوى : هل يكره وطء الزوجة المرضعة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكمهل يكره إلى حد التحريم وطء الرجل لزوجته وهي مرضعة لكي لا تحمل أو تحيض فيفسد غذاء الرضيع لقوله صلى الله عليه و سلم عن الغيلة "لا تقتلوا أولادكم سرا ، فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره" وهل يعارض الحديث "لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ، فنظرت في الروم والفرس فإذا هم يغيلون أولادهم ، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا" ؟ وإذا كان كذلك فماهي المدة التي يمكن بعدها الوطء ؟ وماذا عن قول الأطباء ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغيلة هي: وطء المرأة المرضع، وإرضاع المرأة الحامل لولدها، وقد كانت العرب تكره ذلك، وتتقيه اعتقادا أن ذلك يفسد اللبن فيضر بالولد، وهذا ما يقوله بعض الأطباء.
لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ضرر في ذلك على الولد، اعتباراً بحال أهل فارس والروم، فإنهم يغيلون أولادهم فلا يضرهم شيئاً.
روى مسلم في صحيحه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لقد هممت أن أنهى الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم".
قال النووي رحمه الله في شرحه: وفي الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وبين سبب ترك النهي، وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل الأصول، وقيل لا يجوز لتمكنه من الوحي، والصواب الأول. انتهى.
وأما الحديث الذي ذكرت وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقتلوا أولادكم سراً، فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره" فرواه أحمد وأبو داود لكنه حديث ضعيف.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها