عنوان الفتوى : حكم تظاهر الحائض بالصلاة
تجنباً للإحراج صليت جماعةً في فترة الحيض (أديت الصلاة حركات فقط دون قراءة ) ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما أقدمت عليه من التظاهر بالصلاة أثناء الحيض أمر لا ينبغي، وليس في وجود الحيض حرج، إذ هو أمر كتبه الله على نساء بني آدم.
وقد نص أهل العلم إلى تحريم التظاهر بالصلاة بلا نية، جاء في فتح الباري لابن رجب في توجيه قول مَالِك بْن الحُوَيْرِثِ: "إِنِّي لَأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ" يقول ابن رجب: "ولا يصح حمل كلامه عَلَى ظاهره، وأنه لَمْ ينو الصلاة بالكلية، بل كَانَ يقوم ويقعد ويركع ويسجد، وَهُوَ لا يريد الصلاة، فإن هَذَا لا يجوز، وإنما يجوز مثل ذَلِكَ فِي الحج، يجوز أن يكون الَّذِي يقف بالناس ويدفع بهم غير محرم، ولا مريداً للحج بالكلية، لكنه يكره.
قَالَ أصحابنا وغيرهم من الفقهاء فِي الأحكام السلطانية: لأن الوقوف والدفع يجوز للمحرم وغيره، بخلاف القيام والركوع والسجود، فإنه لا يجوز إلا فِي الصلاة بشروطها." انتهى وعليه فنقول: استغفري الله تعالى، ولا تعودي لمثل ذلك. والله أعلم.