عنوان الفتوى : حكم ترك الغسل من الجنابة حياءً وخجلًا والصلاة بالوضوء فقط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سافرت أنا وزوجتي الأردنية إلى أهلها في الأردن، وأقمنا معهم مدة أسبوع, وخلال هذا الأسبوع جامعت زوجتي مرة، لكني أنا وزوجتي تحرجنا من الاغتسال أمام حماتي – أمها - عندما استيقظنا لصلاة الفجر، فتوضأنا وصلينا مباشرة دون اغتسال؛ حتى لا يدركنا الشروق، ولاستشعارنا الحرج، فأرجو الإفادة بحكم ما فعلنا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فترك الاغتسال من الجنابة حياءً وخجلًا، لا يجوز البتة، فإن الله تعالى أحق أن يُستحيى منه من الناس، وانظر الفتوى رقم: 29733، ورقم: 77631.

ويلزمكما إعادة الصلوات التي صليتماها في حال الجنابة خلال تلك ‏الفترة، كما بينا في الفتوى رقم: 6816، وراجع الفتوى رقم : 8333، وهي بعنوان ما يترتب على من صلى جنبًا وهو يعلم.

 والله أعلم.