عنوان الفتوى : حكم زكاة البضاعة المخزنة
هل تجب الزكاة على البضاعة المخزنة التي يعدها صاحبها للبيع بأوقات مختلفة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن البضاعة المدخرة للبيع احتكارا، أو التي تباع كلها في وقت واحد، أو التي تباع أجزاءً في أوقات متفاوتة هذه البضاعة بأقسامها الثلاثة حكمها حكم النقود من حيث إن الزكاة تجب فيها في كل سنة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، وهو يقدر بـ85 جراماً من الذهب. فيجب على التاجر في رأس كل سنة من أول امتلاكه للنصاب أن يقوّم البضائع ويضمها إلى ما لديه من نقود، وماله من ديون مرجوة القضاء، ثم يطرح من جملة المال المقوم ما عليه من ديون إن وجدت، ثم يزكي المال المتبقي، أما الديون المعدومة أو غير الموجودة فلا زكاة فيها حتى تقبض فإذا قبضت زكيت لسنة واحدة، ومقدار الزكاة ربع عشر المال أي 2.5بالمائة من إجمالي المال
وهذا هو مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري والأوازعي وإسحاق وابن عبيد وغيرهم.
والله الموفق.