عنوان الفتوى : حكم تقليد الرجل لصوت المرأة وسماع مقطع صوتي يشتمل على ذلك
ما حكم تقليد الرجل لصوت المرأة؟ وأيضاً ما حكم سماع مقطع صوتي لرجل يعمل مقلبا لصديقه بصوت امرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتقليد الرجل لصوت الأنثى، لا يجوز؛ لأنه داخل في التشبه المنهي عنه، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وراجع الفتوى رقم: 177945.
وسماع مثل هذه المقاطع المسؤول عنها لا يجوز؛ لما فيها من مخالفات شرعية كالاستهزاء بالآخرين.
وفي حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: قال الحلبي: وكل ما حرم، حرم التفرج عليه. انتهى.
وتزداد حرمة ذلك إن كان القصد منه إثارة الشهوة. وراجع الفتوى رقم: 129825.
ولا يشترط قصد التشبه، بل يحرم التشبه ولو بلا قصد.
قال ابن تيمية في الكلام على التشبه بالكفار: وسواء قصد المسلم التشبه بهم، أو لم يقصد ذلك، بحكم العادة التي تعودها، فليس له أن يفعل ما هو من خصائصهم. انتهى.
وقال ابن عثيمين: إذا حصل التشبه حصل المحذور، وثبت حكمه سواء بقصد أو بغير قصد. انتهى.
والله أعلم.