عنوان الفتوى : اشترى منهم أخوهم المنزل عن طريق مثمن ، ثم تبين لهم أنهم قد غبنوا في السعر ، فهل لهم أن يطالبوا بحقهم ؟
ﺗﻮفي والدي وترك منزلاً ، كان يقيم فيه أخي ، فأحضر أخي "مُثَمِّن" ، قدر سعره ، وأعطى كلا منا نصيبه على أساس السعر الذي قدره صديقه المثمن ، وبعد ذلك بعشرة أشهر باع المنزل بسعر أعلى بكثير من تثمين المثمن لسعر المنزل ، هل يحق لنا أن نطالب بنصيبنا في فرق السعر بين المبلغ الذي باعه به ، وبين الذي قدره صديقه المثمن للعقار ، وأخذنا نصيبنا على أساسه ؟
الحمد لله.
أولاً :
تثمين ذلك المثمن لا يخلو من حالين :
الحال الأولى :
أن يكون التثمين صحيحاً ، بحيث من باع بذلك السعر الذي حدده المثمن ، لا يكون مغبوناً (أي : مخدوعاً) ، ففي هذه الحال : ليس لكم أن تطالبوا بالفرق ، لأن هذا الفرق يكون قد حصل بسبب ارتفاع الأسعار في هذه المدة (10 أشهر) .
الحال الثانية :
أن يكون التثمين غير صحيح ، بحيث من باع بذلك السعر يعتبر في نظر أهل الخبرة ،
مغبوناً غبناً فاحشاً – سواء كان المثمن قد أخطأ ، أو يكون فعل ذلك عمداً محاباةً
لأخيكم الذي هو صديقه - ففي هذه الحال يثبت لكم خيار الغبن ، أي : يحق لكم فسخ
العقد مع أخيكم والمطالبة باسترداد نصيبكم من البيت .
جاء في " العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية " (1/270) :
" ( سُئِلَ ) فِيمَا إذَا اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو أَرْضًا مَعْلُومَةً ،
بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، بِنَاءً عَلَى قَوْلِ الدَّلَّالِ : إنَّ
الْمَبِيعَ يُسَاوِي الثَّمَنَ الْمَزْبُورَ ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ فِي الْمَبِيعِ
غَبْنًا فَاحِشًا فِي الثَّمَنِ ، وَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ الْمَبِيعِ
بِخِيَارِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ ، بِتَغْرِيرِ الدَّلَّالِ ، بَعْدَ ذَلِكَ
بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ ؟
( الْجَوَابُ ) : نَعَمْ " انتهى .
والشراء والبيع بناءً على
قول الدلال أو المثمن ، شبيه بما يذكره الحنابلة عند كلامهم عن خيار الغبن ،
فيذكرون من صور خيار الغبن : " المسترسل " ، وهو من يجهل قيمة السلعة ، سواء كان
بائعاً أو مشترياً .
جاء في " الإنصاف " (4/397) :
" الْمُسْتَرْسِلَ هُوَ الْجَاهِلُ بِالْقِيمَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ بَائِعًا أَوْ
مُشْتَرِيًا " انتهى .
وحيث إن أخاكم قد باع المنزل
فلا يمكنكم فسخ العقد مع أخيكم واسترداد المنزل ، ففي هذه الحالة لكم المطالبة بفرق
السعر ، فقد ذكر العلماء أنه إذا تعذر رد المبيع ، تعين المطالبة بفرق السعر الذي
يسميه الفقهاء " الأرش" .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : "يتعين الأرش ، إذا تعذر الرد" .
انتهى من " الشرح الممتع " (8/319) .
فينظر كم كان يساوي المنزل وقت بيعكم له ؟ وتطالبون بحقكم من هذه الزيادة .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |