عنوان الفتوى : صلاة المرأة منفردة خلف صفوف الرجال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا دخلت المسجد للصلاة في قسم النساء، وكنت منفردة في المصلى النسائي، وأقام المؤذن الصلاة فهل يجوز أن أصلي جماعة، رغم أني وحيدة في المصلى النسائي، ولا أكون صفاً بمفردي ؟ أو أني يجب أن أصلي لوحدي وليس مع الجماعة؟ جزاكم الله كل خير....

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة إذا حضرت صلاة الجماعة في المسجد، فإنها تصلي خلف الإمام لوحدها، وتكون صفًا بنفسها إذا لم تكن هناك نسوة معها، لما روى البخاري عن أنس قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأمي -أم سليم- خلفنا.
والله أعلم.