عنوان الفتوى: ولدا العم الشقيق أو لأب مع ذوى أرحام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من الأستاذ / مكرم خليل بطلبه المتضمن وفاة سعدة ثوما سنة 1968 عن ابن أخيها لأمها بطرس خير الله وعن بنتى أخيها شقيقها سامية ومنيرة بنتى جرجس ثوما وعن أولاد أختها شقيقتها زكى وسمير ونجيب وزكية ونجيبة أولاد عزيز تاوضروس وعن أولاد أختها شقيقتها بشرى ولويس وجوهرة وسنيورة أولاد حنين وعن أولاد أختها لأمها صفية ومريم ولسوسية ويونان وفائق أولاد سوريال عبد النور وعن ابنى عمها إبراهيم ومحروس ابنى منسى جرجس فقط. وطلب السائل بيان من يرث ونصيب كل وارث

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بوفاة سعدة ثوما جرجس سنة 1968 عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لابنى عمها سواء أكان شقيقا أم لأب تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب وتقسم بينهما مناصفة ولا شىء لابن أخيها لأمها ولا لبنتى أخيها شقيقها ولا لأولاد أختيها شقيقتيها ولا لأولاد أختها لأمها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات. وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...