عنوان الفتوى : شروق الشمس هل ينقض وضوء المذاء
أنا شاب مذاء وأجلس في المسجد بعد صلاة الصبح لتلاوة القرآن، لكنني أريد أن أصلي ركعتي نفل قبل الخروج عند الشروق عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل تجب علي إعادة الوضوء؟ أم تمكنني الصلاة بوضوء صلاة الصبح؟ أم أجدد الوضوء؟. وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فخروج المذي مبطل للوضوء، فإذا خرج منك وأردت صلاة سنة الإشراق قبل الخروج من المسجد لزمك الوضوء، لحديث: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. رواه البخاري.
ولو فرض أنك مصاب بسلس المذي، فإن صاحب السلس يبطل وضوؤه الذي صلى به الفجر إذا خرج وقت الفجر بشروق الشمس, وهذا على مذهب الحنابلة والشافعية, وذهب بعضهم إلى أنه لا يبطل بشروق الشمس، لأنه ليس وقتا لفريضة أخرى, وهذا أحد الوجهين في مذهب أحمد، والمذهب أنه ينتقض، كما قال المرداوي في الإنصاف: وَالصَّحِيحُ فِيهِ: أَنَّهُ يَبْطُلُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ. اهـ.
وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في هذا في الفتوى رقم: 170739.
ولا شك أن الأحوط أن تعيد الوضوء، وانظر أيضا الفتوى رقم: 203905، عن متى يلحق كثير المذي بحكم المبتلى بالسلس, والفتوى رقم: 234418، عن طهارة وصلاة المبتلى بنزول المذي بكثرة.
والله أعلم.