عنوان الفتوى : هل يجزئ غسل واحد عن حدثين إذا لم ينو إلا أحدهما
أنا امرأة في 24 من عمري، احتلمت، وكنت على وشك الطهارة من الحيض، فقلت عندما أطهر من الحيض أغتسل مرة واحدة، ولكن عندما ذهبت للغسل كنت في عجلة من أمري، ونسيت أني أود الاغتسال من الاحتلام، ونسيت أن أستحضر النية لغسلين، واغتسلت وتوضأت، وصليت. فهل يجب علي إعادة الغسل، وقضاء الصلوات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن أهل العلم اختلفوا في المرأة الجنب الحائض إذا اغتسلت للحيض فقط. هل يجزئها عن غسل الجنابة.
قال ابن قدامة في المغني فيمن اجتمعت عليه أحداث توجب غسلا، ونوى أحدها: وَإِنْ نَوَى أَحَدَهَا، أَوْ نَوَتْ الْمَرْأَةُ الْحَيْضَ دُونَ الْجَنَابَةِ، فَهَلْ تُجْزِئُهُ عَنْ الْآخَرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا تُجْزِئُهُ عَنْ الْآخَرِ; لِأَنَّهُ غُسْلٌ صَحِيحٌ نَوَى بِهِ الْفَرْضَ، فَأَجْزَأَهُ، كَمَا لَوْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ.
وَالثَّانِي يُجْزِئُهُ عَمَّا نَوَاهُ دُونَ مَا لَمْ يَنْوِهِ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. اهــ.
والمذهب عند الحنابلة الإجزاء.
قال المرداوي في الإنصاف: وَإِنْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ تُوجِبُ الْوُضُوءَ أَوْ الْغُسْلَ، فَنَوَى بِطَهَارَتِهِ أَحَدَهُمَا: فَهَلْ يَرْتَفِعُ سَائِرُهُمَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ .... أَحَدُهُمَا: يَرْتَفِعُ سَائِرُهَا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اهــ.
وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وعليه فلا حرج عليك فيما حصل.
والله تعالى أعلم.