عنوان الفتوى : لا يجب غسل المشكوك في نجاسته
شعرت أثناء الاستنجاء ببرودة في غير محل النجاسة، ولا أدري أهو ماء أم أن يدي مسته وقد تنجس، فغسلته قدر استطاعتي، لكن الماء كان ضعيفا، ولا أظن أنه قد غمر هذا الموضع، فانتهيت من تطهير المحل، ثم بعد الانتهاء تذكرت وشككت هل بذلك تطهرت أم أنه مازالت هناك نجاسة؟ لكنني لم أعاود التطهر، لأنني كنت قد انتهيت، وأمور الطهارة تلك قد أرهقتني كثيرا وسببت لي الشكوك والوساوس، فهل ما فعلته صحيح؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601.
وإذا حصل شك في تنجس شيء ما أو موضع من البدن أو غير ذلك، فالأصل الطهارة، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل اليقين الجازم بخلاف ذلك، ومن ثم فما فعلته لا يلزمك به شيء، ولم يكن يلزمك غسل هذا الموضع الذي شككت في تنجسه، لأن الأصل طهارته ـ كما مر ـ هذا ودين الله تعالى يسر، وقد رفع الله سبحانه عنا الآصار والأغلال ولم يجعل علينا في الدين من حرج، فلا تضيقي على نفسك وتشقي عليها وتوقعيها في هذا الحرج بالاسترسال مع الوساوس، بل جاهديها ودافعيها حتى يعافيك الله تعالى منها.
والله أعلم.