عنوان الفتوى : أثر الزواج الثاني على المطلقة
لو طلق الزوج زوجته التي أبرأته من حقوقها عنده ثم تزوجها بعد ذلك، هل تعود إليه بما بَقِىَ من عدد الطلقات، أو بثلاث طلقات؟
المعروف أن المطلقة ثلاثًا لا تعود إلى زوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح مع الدخول الصحيح، كما قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) أي الثالثة (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) (سورة البقرة : 230).
أما المطلقة للمرة الأولى أو الثانية فيمكن رجوعها إلى زوجها الأول بالرَّجْعة إن كانت في العدَّة بعقد جديد إن انتهت العدة، أو كان الطلاق عن طريق الخُلْعِ، فإذا عادت إلى زوجها الأول، فهل تعود بما بقي لها من عدد الطلقات، أي طلقة أو طلقتين ـ أم تعود إليه كزوجة جديدة لها ثلاث طلقات كما تعود المطلقة ثلاثًا؟
لم يرد في هذه المسألة نَصٌّ من القرآن أو السُّنَّةِ يُعتمد عليه، ولكن الفقهاء، قالوا: إذا عادت المطلقة غير البائن بَينونة كُبرى إلى زوجها الأول ولم تكن قد تزوجت غيره عادت بما بقي لها من عدد الطلقات، وذلك بالاتفاق.
أما إذا كانت قد تزوجت غيره فهناك خلاف بين العلماء في العدد الذي تعود به إلى زوجها، فقال بعضهم: الزوج الثاني يَهدم الزواج الأول، بحيث لو عادت إليه تعود بثلاث طلقات ، وتُسمى هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة الْهَدْمِ، وقال بعضهم الآخر: الزواج الثاني لا يهدم زواجها الأول، فتعود إليه بالباقي من عدد الطلقات، وهذا الخلاف منقول عن الصحابة.
ومن هنا اختلف فقهاء الأحناف، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تعود إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات، وذهب زفر ومحمد بن الحسن إلى أنها تعود بما بقي ولا يهدم الزواج الثاني والزوج الأول، ولكلٍ وجهةٌ هو مُوليها، والعمل في مصر على الرأي الأول وهو العودة بالثلاث. “أحكام الأسرة للدكتور محمد مصطفى شلبي ص 534”.
والله أعلم