عنوان الفتوى : أطفال الأنابيب
ما حُكْمُ الشّرْعِ فيما يُسمى الآن أطفال الأنابيب؟
أطفال الأنابيب هم الذين تخلَّقوا بطريق غير طريق الاتصال الجنسي المُباشر بين الذَّكَر والأنْثَى، ويُسمى بالتلْقيح الصِّناعي، الذي أُجْريت تجربته الأولى بين الآدميين سنة 1799م على يد الطبيب الإنجليزي دكتور ” جون هنتر”.
وحُكم الشرع في هذه العملية أنها إذا تمت بين الزوج وزوجته، أي بين مائه وبُوْيضتها وَكَانَ التلقيح في رَحِمِهَا مباشرة أو في أنبوبة خارجية، ثم نُقِلَ إلى رَحِمِهَا لاستكمال نُموه، فلا مانع منها، مع التنبيه على الحيْطة والحذَر عند القيام بهذه العملية في الأنبوبة أو الحقنة أو غيرهما، حتى لا يكون هناك اختلاط بمادة أجنبية عن الزوْج والزوْجة.
أما إذا كان التلقيح بغير ماء الزوج وبُويضة الزوجة أو رَحِمٍ آخر فهو حرام؛ لأنه في حُكم الزنى، وإن لم يكن زنى موجبًا للحد، سواء أكان ذلك برضاهما أم بغير رضاهما، ولولا أن صورته تختلف عن صورة الزنى ـ وهو اللقاء الجِنسي المباشر ـ لوجب فيه الحد.
ويمكن الرجوع إلى الجزء الأول من موسوعة “الأسرة تحت رعاية الإسلام” لمعرفة الكثير عن هذا الموضوع.