عنوان الفتوى : وقت التكبير لسجود السهو

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت عندما أصلي سجود السهو، أكبر، وأنا نازلة أسجد. أما بعد أن قرأت لكم صفة السجود، أصبحت أكبر وأنا جالسة، ثم أسجد وأرفع مكبرة. وهكذا. فهل علي إعادة صلواتي التي صليتها، مع العلم أني عندما فعلت ذلك فعلته في جميع سجود السهو في اليوم، فأنا كثيرة الشك؟ كيف أسجد للسهو إذا كان عن واجبين أي نقصت في الصلاة واجبين من واجبات الصلاة. هل أجمعهما في سجدة أو سجدة لكل فعل فأنا أسجد لكل فعل. فماذا علي؟ أرجو أن تجيبوني، فأنا أوسوس لا أطيق أن أنتظر أكثر، أجيبوا عن أسئلتي فأحيانا تجيبون عن كل الأسئلة، وأحياناً لا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصفة سجود السهو كصفة سجود الصلاة.

  قال النووي في المجموع: سُجُودُ السَّهْوِ سَجْدَتَانِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ، وَيُسَنُّ فِي هَيْئَتِهَا الِافْتِرَاشُ، وَيَتَوَرَّكُ بَعْدَهُمَا إلَى أَنْ يُسَلِّمَ. وَصِفَةُ السَّجْدَتَيْنِ فِي الْهَيْئَةِ، وَالذِّكْرِ صِفَةُ سَجَدَاتِ الصَّلَاةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

 وقال المرداوي في الإنصاف: فَائِدَةٌ: سُجُودُ السَّهْوِ وَمَا يَقُولُهُ فِيهِ، وَبَعْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ، كَسُجُودِ الصَّلَاةِ.

 والسنة في التكبير أن يبدأ من أول الانتقال، ويستوعب حركة الانتقال، لا أن يتم التكبير قبل الحركة (كما فهمنا من سؤالك)، ولا يتأخر لما بعدها، كما بينا بالفتوى رقم: 108167،  ومع هذا فلو بدأه المصلي متأخراً، وأتى به قبل أن يصل إلى الهيئة المنتقل إليها، صح منه، فإن أكملها بعد وصوله،، صح أيضاً، وإن كان الأول هو السنة، كما بينا بالفتوى رقم: 161299.

وعليه فسجودك قبل ذلك صحيح، وإن كان مخالفاً السنة من جهة تأخير التكبير، ولكن الصلاة معه صحيحة، ولا يلزمك سجود سهو، ولا إعادة.

وأما إذا أنقصت واجبين من صلاتك؛ فالمشروع سجود واحد لهما.

  قال ابن قدامة في المغني: إذا سها سهوين أو أكثر من جنس، كفاه سجدتان للجميع، لا نعلم أحدا خالف فيه. وَإِنْ كَانَ السَّهْوُ مِنْ جِنْسَيْنِ، فَكَذَلِكَ. حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ قَوْلًا لِأَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْم. انتهى.

وعليه، فعليك سجدتا سهو لجميع السهو في صلاتك.

ونسأل الله أن يعافيك من الوسوسة، وننصحك بملازمة الدعاء، والتضرع، وأن تلهي عن هذه الوساوس، كما ننصحك بمراجعة طبيب نفسي ثقة، ويمكنك مراجعة قسم الاستشارات من موقعنا.

  وراجعي الفتوى رقم: 3086، والفتوى رقم: 147101، والفتوى رقم: 234289، وتوابعها.

والله أعلم.