عنوان الفتوى : حكم بيع وشراء بعض المزايا في الألعاب الإلكترونية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسألك يا شيخ عن حكم بيع الكوينز، وهو عبارة عن قطع نقدية مالية، تكون في البلايستيشن، ويمكن استعماله داخل لعبة كرة القدم فقط، وأحيانا بعض الناس لا يمكنه توفيرها، فيقوم بشرائها عن طريق التحويل للبائعين، والبعض منهم يمكنه أن يوفرها بطرق متاجرة من داخل اللعبة فقط. بعض الإخوان وأنا منهم نأتي بها من مواقع أجنبية باستخدام بطاقات فيزا الراجحي، ونأخذ مكسبا من بيعها. الكوينز هذا يستخدم في شراء لاعبين، وأشياء أخرى من اللعبة للنادي فقط، ويعتبر مالا خاصا للنادي في اللعبة، ونقوم بتسليمها للمشتري. هل يجوز بيعها وإذا كان الجواب لا. ماذا نفعل بالمال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية، وما يحرم؛ فانظر ذلك في الفتوى رقم: 121526 .

 وأما بيع وشراء بعض المزايا في الألعاب، فهو مباح إذا كانت اللعبة نفسها مباحة، فهذه المزايا هي منافع إضافية في اللعبة، فتصح المعاوضة عليها، والتكسب منها، وقد سبق بيان هذا وضوابطه في الفتوى رقم: 229591 ، والفتوى رقم: 219394. ومن هذا الباب ما ذكرته مما يسمى ( الكوينز ).

 وينبغي للمسلم أن يعمر وقته بما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه، وأن يحذر من أن يكون صريعا لأجهزة اللهو واللعب تبدد عليه زمنه، فإن المرء مسؤول عن وقته، كما في الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه.. أخرجه الترمذي، وقال: حسن صحيح.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري