عنوان الفتوى : وقت بدء أداء صلاة الضحى
نحن في منطقة يحدها من الجهة الشرقية جبال مرتفعة، فلا تظهر الشمس على الجبال إلا بعد ثلث ساعة، أو نصف ساعة تقريبًا من شروقها، وهذه الجبال تساوي مقدار رمح في نظري بالعين، فهل أصلي الإشراق، أو الضحى بمجرد ظهورها فوق الجبال، على اعتبار أنه لولا الجبال لكانت ظاهرة قبل ثلث، أو نصف ساعة، أم انتظر حتى ترتفع فوق رؤوس الجبال مقدار رمح - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 182061 أن وقت النهي عن الصلاة ينتهي بعد الشروق بربع ساعة تقريبًا، وأنه لا يلزم رؤية الشمس، وإنما العبرة بارتفاعها في حقيقة الأمر، ويكفي في ذلك الاعتماد على التقاويم الحديثة المنضبطة.
وأما الجبال: فلا اعتبار لها في ذلك، شأنها شأن غيرها من الحوائل.
وحسب ما ذكرت في سؤالك، فإن كان ارتفاع الجبل قدر رمح: فتجوز لك الصلاة والشمس لا تزال على رؤوس الجبال.
والله أعلم.