عنوان الفتوى : مسألة الاحتجاج بأقوال الصحابة
هل يؤخذ بقول الصحابي على أنه كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستشهاد؟ يعني أنني إذا أردت الاستشهاد بدليل، فهل يجوز أن أستدل بقول صحابي في حالة لم أجد دليلا من القرآن والسنة، وإن كانت هناك بعض الشروط للأخذ بقول الصحابي فأخبروني بها رجاءً ولا تنسوا الأدلة من القرآن والسنة على كل ما تقولون، وسبب سؤالي لهذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا اعتبار لقول أي مجتهد من الصحابة أو من بعدهم عند مخالفته لنص من نصوص الوحي، وهذا بيِّنٌ لا إشكال فيه، وعليه يُنزَّل قولُ ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر.
فقد كان يعني به مصادمة أو معارضة السنة بالرأي والاجتهاد، ومن المعروف أنه لا اجتهاد مع النص، وراجع في هذا الفتوى رقم: 74168.
ولا يتعارض هذا مع الاستدلال أو الاحتجاج بأقوال الصحابة في المسائل التي ليس فيها نص من كتاب أو سنة، كما قال السائل: أستدل بقول صحابي في حالة لم أجد دليلا من القرآن والسنة ـ فهذا صحيح من حيث الجملة، وأما تفصيله وتأصيله: فقول الصحابي إذا انتشر ولم يخالَف فهو حجة وإجماع سكوتي، وأما إذا لم ينتشر، أو كان له مخالف من الصحابة، فليس بحجة ولكن يستأنس به.. وقول الصحابي الذي لا مجال فيه للاجتهاد له حكم الرفع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 121996، وما أحيل عليه فيها.
وللتوسع في هذه المسألة يُرجع إلى كتب أصول الفقه في الأدلة المختلف فيها، فالدليل الثاني منها: قول الصحابي.
والله أعلم.