عنوان الفتوى : تركة الميت - قسمة وبيان...

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج مات وترك وراءه ميراثاً معتبراً ولديه 6 أولاد كلهم كبار الأصغر سنه 17 سنة والأكبر 40 سنة وأيضا زوجته. وأمه لازالت على قيد الحياة ولديه 3 إخوة متزوجين وبأولادهم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللأم سدس التركة لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأولاد الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانوا ذكوراً وإناثاً، أو بالتساوي إن كانوا ذكوراً فقط، ولا شيء للإخوة، ولا لأبنائهم لوجود البنين من أولاد الميت.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.