عنوان الفتوى : حكم من قالت لزوجها: إذا فعلت كذا، تحرم علي ليوم الدين كحرمة أبي
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم قول الزوجة لزوجها: إذا فعلت كذا، تحرم علي ليوم الدين كحرمة أبي، وأخي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق جواب هذا السؤال في الفتاوى التالية أرقامها: 17696 ، 111318 ، 25429 ، 13777 . فلا حاجة للتكرار. ولمعرفة كفارة اليمين تنظر الفتويان: 204 ، 2022.
وتعليق التحريم بشرط لا يغير من حكم حرمته؛ لأن ما حرم بكل حال، حرم معلقا على حال دون حال. نعم، لا يقع المعلق على شرط إلا بتحقق شرطه، فلا تجب كفارة اليمين على الزوجة لمجرد ما قالته، وإنما تجب عليها إذا فعل الزوج الأمر المشار إليه في السؤال بـ (كذا).
والله أعلم.