عنوان الفتوى : وضع مال في صندوق التوفير والطريقة الشرعية لحفظه
بسم الله الرحمن الرحيملدي مبلغ من المال حصلت عليه من بيع قطعة أرضية وأنوي به شراء منزل للسكن. إلا أن المبلغ غير كاف ويتطلب الأمر وقتاً طويلاً للتمكن من ذلك.هل يمكن لي أن أضع هذا المبلغ في صندوق للتوفير يؤدي فوائد عليها؟وإذا كان الأمر حراما فكيف يمكن لي أن أحتفظ بالقيمة الفعلية للمبلغ علما أنني موظف لا يعرف ولا يمكنه المتاجرة من ناحية ومن ناحية أخرى لا أريد ضياع مالي من جراء التضخم المالي الذي تعرفه بلادي.دمتم في خدمة الإسلام والمسلمين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك، ويرزقك مسكناً طيباً تأوي إليه، وأن يجعل طريقك إليه حلالاً.
ولتعلم أيها السائل أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية أو دفاتر التوفير بأي مكان، إذا كان عقد الإيداع ينص على فائدة محددة ترتبط بالمبلغ المودع، لأن هذا هو الربا بعينه وراجع الفتوى رقم:
4464، والفتوى رقم:
460.
أما إذا كنت استودعها لمجرد المحافظة عليها من الضياع، فلا يجوز لك وضعها في البنك الربوي إلا عند الضرورة القصوى، كالخوف عليها من السرقة أو الغصب أو غير ذلك، وإذا وضعتها للضرورة، فلتضعها في الحساب الجاري الذي لا فائدة فيه على الأموال المودعة، فراراً من أكل الربا.
وإننا لننصح السائل بحفظ ماله في فروع البنوك الإسلامية المنتشرة في أرجاء العالم الآن كبنك قطر الدولي الإسلامي، أو بنك التمويل الكويتي أو بنك دبي الإسلامي، ويجوز لك أن تضع أموالك في الحساب الجاري في هذه البنوك لأنها لا تحدد نسبة الأرباح بداية، ولكنها تخضع للربح أو الخسارة في نهاية السنة المالية، وراجع الفتوى رقم: 5778، والفتوى رقم:
4433، وبالسير على طريق الشرع يحفظ الله لك دينك ودنياك، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.