عنوان الفتوى : حكم وصية الأب ببيع أرضه وقسمتها على الورثة بعد أن قسمها عليهم في حياته وحازوها
أبي متزوج من زوجتين، وله 6 أولاد و6 بنات، وقسم في حياته أربع قطع متجاورات على هيئة مربع على أبنائه، للذكر مثل حظ الأنثيين ولتحقيق العدل بيننا أعطى فرق السعر بين القطع المميزة، وقد علم كل طرف ما له ورضي بذلك بموجب عقد تقسيم، وقد وقع الكل عليه، وكان لي ولإخوتي من أمي وأبي قطعة منها، فاشتريت منهم نصيبهم بعقود مكتوبة، وأبي شاهد على هذا العقد، ورخصت الأرض وأوصلت بها المياه ومر على ذلك أربع سنوات، وتوفي والدي، وبعد عام ونصف من وفاته فوجئت بأخي يقول إن والدك قد أوصى أحد الأشخاص أمام أحد إخوتي بأن يبيع تلك الأرضي ويقسمها علينا، ولا توجد إلى الآن وصية مكتوبة بذلك، لأن هذا الشخص لم يتم الوصول إليه، ولم يعلم أبي أحدا بتلك الوصية، فهل تنفذ الوصية إن وجدت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر كما ذكرت من تقسيم الأب للأرض قبل وفاته، وحوزها من قبل الأبناء، وشرائك لها من إخوتك فهي ملك لك، وحتى لو أوصى الأب بقسمتها فليس له ذلك، لأنها ملك لك وقد خرجت عن ملك الأب وتم حوزها والتصرف فيها، هذا فيما يتعلق بالقطعة التي اشتريتها.
وأما باقي القطع الأرضية: فهي لمن وهبت لهم و حازوها ولا اعتبار لدعوى الأخ لعدم وجود ما يثبت تلك الوصية، وعلى فرض ثبوتها فلا تأثير لها أيضا، لكون مقتضاها غير صريح في الرجوع عن الهبة لاحتمال كونه إنما أراد السداد عليهم بتولي الوصي البيع لهم لئلا يغبنوا، ولأنها وصية بفعل لا قول معه يفيد الرجوع عن الهبة، وقد جاء في كشاف القناع ممزوجا بالإقناع: وصفة الرجوع من الأب فيما وهبه لولده أن يقول قد رجعت فيها أي: الهبة، أو يقول ارتجعتها أو رددتها ونحوه، كعدت فيها أو أعدتها إلى ملكي ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الرجوع، قال الحارثي: والأكمل رجعت فيما وهبته لك من كذا، ومن الناس من قسمه إلى صريح وكناية بنية، ولا بأس به، وسواء علم الولد برجوع أبيه أو لم يعلم به... وإن تصرف الأب فيه أي: فيما وهبه لولده بعد قبض الابن لم يكن رجوعا بغير قول ... ولو نوى الأب به أي: بالتصرف الرجوع لم يكن ذلك رجوعا بغير قول، لأن ملك الموهوب له ثابت يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح القول فقوله: وإن تصرف الأب فيه أي: فيما وهبه لولده بعد قبض الابن لم يكن رجوعا بغير قول.
والله أعلم.