عنوان الفتوى : حكم عدم التسوية بين البنات في الجهاز...
قد جهزني أبي وأنا ابنته حين تزوجت بحجرة نوم والرفائع والمفروشات وذلك بعد الاتفاق مع زوجي على ذلك على أن يكون مستوى الأساس على نفس مستوى أساس منزل أسرتي بناء على طلب والدتي ولم يتم عمل حفل خطوبة في مكان عام واحتفلنا به في منزل أسرتي وحين تزوجت أختي جهزها بحجرتين سفرة وصالون والرفائع وساهم في حفل خطوبتها وعقد قرانها بثلث تكلفته بناء على طلب حماتها حرصا على إتمام الزيجة وذلك بناء على اتفاق مع أهل زوجها فأصبح زوجي غاضباً من أهلي لإحساسه بالظلم ولم يعد يذهب إليهم في المناسبات والواجبات الاجتماعية كفرح أخي مثلا ويقول إنهم ضحكوا عليه فهل فعلا ظلموه؟ وهل يحق له أن يمتنع عن الذهاب إليهم في المناسبات ؟ مع العلم أن أختي لم تكن تعمل قبل زواجها وأنا أعمل وهي تعيش بجوارهم في المحلة أما أنا ففي المنيا بصعيد مصر وشكراً....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يحق لزوجك أن يغضب مما حدث، لأنه قد تم الوفاء له بما اتفق عليه مع الوالد، وإن كان من حق فهو لك أنت أيتها السائلة، لأنه يجب على الوالد أن يسوي بين أبنائه في العطية، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، وقد تعارف الناس على أن ما يعطيه الرجل لابنته من الجهاز إنما هو على سبيل الهبة التي يحصل امتلاكها بتسلمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري.
وبما أنك قد سامحت الوالد في ذلك فلا شيء عليه، وإننا لننصح زوجك بعدم قطيعة أهلك، والإقبال على صلتهم، فالله تعالى قد وصف المؤمنين بالإخوة فقال: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ [الحجرات:10].
وقال تعالى: وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً [آل عمران:103].
وليراجع الزوج الكريم الفتوى رقم:
20950.
والله أعلم.