عنوان الفتوى : اغتصاب المرأة وحملها
ما حُكْمُ الدِّين فَي حَمْل امرأة مُسْلِمة اغتصبها عَدُوٌّ في الحرب، هل يجوز لها أن تُسقطه ولمن يُنسب هذا الحمل ؟
من حملت باغتصابٍ حَمْلاً غير شرعي فهو ابنها يُنسب إليها؛ لأنه تكوَّن من بُويضتها، وولدته من بطنها، ولا يجوز نِسبته إلى أحد إذا كانت غير مُتزوجة، وعليها أن ترعاه رعاية كاملة إذا وضعته، أما إن كانت مُتزوجة ولم تكن حاملاً وقت الاغتصاب فحملت، فالولد ولدها أيضًا ترعاه بعد الولادة رعاية كاملة.
ولزوجها إن لم يَسْتَلْحِقه أن يتبرأ منه، وإن كان حاملة من زوجها الشرعي واغتُصِبَت فالولد يُنسب إلى الزوج؛ لأن الولد للفراش كما ثبت في الحديث المُتفق عليه. وقد قال العلماء في الحمل غير الشرعي: لا يجوز إجهاضه ولا التخلُّص منه بعد نَفْخِ الرُّوح فِيه، أي بعد أربعة أشهر من الحَمل؛ لأنه نفس بريئة يَحْرُمُ قتلها بغير حق، ما لم يكن هناك خطَر على الحامل من تمام الحمل، أما قبل نفخ الروح فيه فهناك وجهات نظر مُختلفة للعلماء سبق الكلام عليها .
فبعضهم حَرَّم الإجهاض مُطلقًا، وبعضهم أباحه مُطلقًا، وبعضهم كَرِهَه مُطْلقًا، ومنهم من قَيَّد ذلك بعدم وجود العُذْر.
ومن هنا يجوز لمن حَمَلَتْ من اغتصاب أن تتخلَّص من الحمل قبل نَفْخِ الروح فيه على رأي من الآراء المذكورة.