عنوان الفتوى : حكم البيع بالشفعة
بسم الله الرحمن الرحيم، فصيلة الشيخ المحترم، حيَّاكم الله
امرأة توفي والدها وهي صغيرة، وهي وحيدته، ولها عم لم يتزوج طيلة حياته، وقد توفي عندما كان عمرها 30 عامًا، وكان لديها أبناء، ولعمها عمٌّ، ورث أرض عمها بعد وفاته، فهل يحق له أن يبيع الأرض لشخص أجنبي؟ أم يبيعها لهذه المرأة؟ فعم عمها باع هذه الأرض لشخص آخر، وقام هذا الشخص ببيع الأرض لإحدى بناته بموافقة أخواتها جميعاً، فهل يصح هذا البيع أم لا ؟ وهل بالإمكان لهذه المرأة أن تأخذ بالشفعة في هذه الأرض فتشتريها من الشخص الأجنبي؟ لأنها من البداية لم تعرف بهذا البيع إلا بعد أن تم، أرجو من سماحتكم الرد على سؤالي، وجزاكم الله خيرًا
المقصود بالشخص الأجنبي هنا أنه ليس له علاقة قرابة بهذه المرأة، أرجو منكم سرعة الرد؛ حيث إني قد كنت أعددت الرسالة لإرسالها عبر الفتاوى المباشرة، ولكن للأسف موقعكم خلال الأيام الأخيرة أصبح من الصعب فتحه، ولا أستطيع الدخول إليه إلا نادرًا ، فأرجو إرسال الرد عبر البريد الإلكتروني. ولكم الشكر
نقول: إنه يجوز له أن يبيعها لغير هذه المرأة؛ لأن حق الشفعة لا علاقة له بالقرابة، وإنما حق الشفعة لمن كان له أرض تجاور الأرض موضوع البيع، بغض النظر عن طبيعة العلاقة أو القربة التي بين البائع والمشتري؛ فالشفعة تكون بالجوار وبالشراكة، سواء كان في أرض أو عقار