عنوان الفتوى : جماع المخطوبة والاستمناء بيدها
أسلم أحد أصدقائي منذ مدة ، وقبل دخوله في الدين الجديد ، كان يقيم علاقة جنسية بصديقة له . لكنه بعد أن دخل في الدين أخذ يستمني ليخلص نفسه من الدوافع الجنسية . وقد نصحته وأخبرته بأن الاستمناء محرم أيضا. والآن فقد خطب فتاة ، ولن يتمكنا من الزواج إلى بعد عامين لأسباب مالية ، لكنه مع خطيبته يمارسان الجنس ويستمني كل منهما للآخر. وهو يريد أن يعرف ما إذا كان يجوز الاستمناء وممارسة الجنس تحت الظروف المذكورة آنفا . وإذا كان ذلك لا يجوز، فماذا يفعل ( ليشبع رغبته الجنسية ) ؟.
الحمد لله
نحمد الله على أن منَّ على صاحبك بالهداية لدين الإسلام ، ونسأل الله له الثبات عليه حتى الممات .
وقد نجح في تحقيق أعظم إنجاز في حياته وهو الخروج من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإسلام والهداية ، وعبادة الله وحده لا شريك له ، وما تبقى من العادات الذميمة السابقة سيكون تركها بالنسبة له يسيراً إن شاء الله إذا استعان بالله ؛ لأن من ترك دينه الذي نشأ عليه ودخل في الدين الصحيح سيسهل عليه ترك العادة التي اعتادها في جاهليته ، فالعادة السرية من الأمراض الضارة بفاعلها .أنظر السؤال (329) و (12277)
فعليه أن يُقلع عن هذه العادة السيئة ، ولزوم وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين قال : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " رواه البخاري (5065) ومسلم (1400) .
وأما سؤاله عن ممارسة الجنس مع المخطوبة ، فإن كان مقصوده بالمخطوبة هي المرأة التي عقد عليها عقد النكاح الشرعي فإن أفعاله الجنسية معها صحيحة طيبة حلال ، وإن كان يقصد امرأة خطبها ولمَّا يعقد عليها فإن افعالهما المذكورة محرمة ، ومن أنواع الزنا القبيحة والأفعال الشنيعة ، ويكون كلٌ منهما قد عرَّض نفسه لسخط الله وعذابه .
وكونه لا يستطيع الزواج لظروف مالية ، فليس مسوغاً لعمله الذي يرتكبه مع مخطوبته إذا لم يعقد عليها . وليُعلم بأن المخطوبة تُعتبر أجنبية عن الخاطب ، مثلها مثل غيرها من النساء ، فلا يجوز له أن يخلو بها ، ولا أن يستمني بيدها ، ولا أن يقبلها ، ولا أن يكلمها إلا لحاجة ومن وراء حجاب وبدون شهوة . أنظر السؤال (8994) .
والحل في مثل هذه الحالة أن يعقد عليها ، لأن من عقد على امرأة فقد حلَّ له كل شيء ؛ لأنها صارت زوجته ، ولو لم تتم حفلة الزفاف . أنظر السؤال (13886) .
كما أنه يجوز للرجل أن يستمني بيد زوجته ، أنظر السؤال (826) .
فإن لم يستطع فليس له إلا الصبر كما تقدم ، والله الموفق .