عنوان الفتوى : حكم الصوت الذي يخرج من المصلي عند التثاؤب وغيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم خروج أصوات في الصلاة مثل التأتأة والتثاؤب، أو عند التنفس إذا كان من غير عمد؟ وما حكمه إذا شككت هل كان عمدا أم سهوا؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالصوت الذي يخرج من المصلي ـ سواء أكان بسبب التثاؤب أو النفخ أو غيرهما ـ إن بان به حرفان، فإن الصلاة تبطل عند كثير من الفقهاء، ولا تبطل عند آخرين، على ما ذكرناه في الفتوى رقم: 114350.

وسبق أن بينا في الفتوى رقم: 154829، أن التأتأة لا تضر الصلاة، لأنها من العاهات الخلقية المعفو عنها في الصلاة إلا أنه كره جمع من أهل العلم إمامة صاحبها إلا لمثله إذا كان يزيد حرفا, وانظري المزيد في الفتوى رقم: 101701

وننبه إلى أن الأخت السائلة ذكرت في سؤال سابق أنها كثيرة الشك وقولها في هذا السؤال: وإذا شككت هل كان عمدا أم سهوا ـ يُشعر بأنها مصابة بالوسوسة في هذا الباب فلتحذر من الاسترسال معها.

والله أعلم.