عنوان الفتوى : حكم التعامل مع من يرى جواز التعامل بالعقود الفاسدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديق حنفي المذهب، يرى جواز التعامل بالعقود الفاسدة هنا في أوروبا، وأغلب ماله كسبه بهذه الطريقة، هل يحل لي أن آكل من طعامه، وأتعامل معه ماليا، وهل يجوز لي الإنكار عليه، أم أن هذا مذهب معتبر!؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان صديقك يتعامل بالعقود الربوية في دار الحرب بناء على ما هو مقرر في مذهبه الحنفي الذي ينتسب إليه ويقلده، فلا شيء عليه لأن المذهب الحنفي مذهب معتبر كغيره من المذاهب؛ إلا أن فيه اخطاءً ومسائل شاذة لا يصح الأخذ بها لمن علمها سواء علمها باجتهاد أو تقليد.
والذي نعتقده وندين لله به في هذه المسألة، وهو الجاري على رأي أكثر العلماء هو تحريم الربا في دار الحرب وغيرها، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم:
20702، والفتوى رقم:
22053.
وأما عما يتعلق بأكل طعام هذا الشخص فإنه مكروه، وإن كان الآكل أو المتعامل معه يعتقد حرمة أكثر ماله كما سبق مفصلاً في الفتوى رقم:
6880.
والله أعلم.