عنوان الفتوى : لا يجوز إنشاء شركة يتضمن نظامها الأساسي القيام بأنشطة محرمة
أنا وخمسة أصدقاء أسسنا شركة متعددة المهام، من بينها تنظيم الحفلات – من الممكن أن تكون دينية، عبارة عن سهرة غنائية، أو تنظيم مؤتمر، أو شيء من هذا القبيل - واتفقنا على أنني لن أمس المال الناتج عن المحرمات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنا متخصص في تصميم برامج الحاسوب، وعرضت علينا فكرة تصميم برنامج يسهل عملية حجز الأماكن في المطاعم، وكذا الفنادق، ولدي سؤالان، علمًا أن الفنادق جلها تبيع الخمر، فقلت لشركائي: إن مهمتي ستكون برمجة نظام الحجز للمطاعم بصفة عامة – وهو الجزء الأصعب نظرًا لعديد من العوامل - وهم سيتكفلون بتصميم الموقع الإلكتروني، وأنا بصفتي مبرمج، ولن أزود البرنامج بأي معلومة عن الخمر وغيره، بل سأقوم بالبرمجة فقط، وباستطاعتهم أن يستعملوه في الحلال أو في الحرام، فإذا بيع البرنامج إلى فندق مثلًا مع الموقع، وكل الإضافات من طرف شركائي، فهل المال المكتسب حلال أم حرام؟ وفي حال أخذ المال الناتج عن الغناء مثلًا وعدم الانتفاع به، كجعله كله صدقة دون استثناء، أو بناء مسجد أو ... فهل عليّ إثم؟ وهل لي الأجر أم يبقى مالًا حرامًا لا ينتفع به - جزاكم الله خيرًا -؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إنشاء شركة يتضمن نظامها الأساسي القيام بأعمال محرمة شرعًا، مثل إعداد صالات الرقص، والغناء، وتأجيرها، وتصميم برامج تسويق الخمور، وبيعها، ولا يغني عنك أن تترك لشركائك العمل في المحرمات، فإن الشركة قائمة على الوكالة، فالشريك وكيل شريكه، والتوكيل في الحرام حرام، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، فإما أن تصلحا نظام الشركة بما يوافق الشرع، أو يلزمك ترك هذه الشركة، مع نصح شركائك بالتوبة إلى الله تعالى، والإقلاع عما هم عليه من الباطل.
وأما السؤال الثاني عن الصدقة بمال الغناء: فالمال الحرام الناتج عن تأجير صالات الغناء، والمغنيات، والرقص، وغيرها من المنكرات، ليس من الطيبات، بل من الحرام - كما قررناه - والله طيب لا يقبل إلا طيبًا، فلا أجر على التصدق به للفقراء، والمساكين، وإنما يدفع إليهم، أو في مصالح المسلمين، من باب وجوب التخلص من المال الحرام، ويؤجر المتخلص منه من باب الامتثال، لا من باب الصدقة به، فإنه لا يملكه حتى يتصدق به، وراجع الفتوى:107190.
والله أعلم.