عنوان الفتوى : حكم الأخذ بقول من يرى أن رطوبة فرج المرأة لا تنقض الوضوء
بخصوص رطوبة فرج المرأة: أرى أن قول هذا العالم ـ الشيخ عبد العزيز الفوزان ـ وغيره من العلماء بخصوص عدم نقض الوضوء لرطوبة فرج المرأة هو الأسهل والأيسر لي ومقتنعة به أكثر، وانظر هذا الرابط لتسمع قوله: https://www.youtube.com/watch?v=9BlHws7JAFY
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن رطوبة فرج المرأة ناقضة للوضوء في قول عامة أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، وأن الإمام ابن حزم يرى أنها ليست ناقضة للوضوء، ولا نعلم أحدا من العلماء ممن سبقه قال بقوله، بل إنه قد يكون مخالفا للإجماع، وقد قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في اللقاء الشهري: الرطوبة التي تخرج يبتلى بها كثير من النساء أو أكثر النساء، ولكن بعد البحث التام لم أجد أحداً من العلماء قال: إنها لا تنقض الوضوء إلا ابن حزم، ولم نذكر له سابقاً حتى نقول: إن سلف الأمة يرون أن هذا لا ينقض الوضوء، وأنا أقول: إذا وُجد أحد من سلف الأمة يرى أنه لا نقض بهذه الرطوبة، فإن قوله أقرب إلى الصواب من القول بالنقض، أولاً: للمشقة، وثانياً: لأن هذا أمر معتاد، ليس حدثاً طارئاً كالمستحاضة، بل هو أمر معتاد عند كثير من النساء، فإن وجدتم سلفاً من صدر هذه الأمة يرى أنه لا نقض بخروج هذا السائل فقوله أقرب إلى الصواب، وأما إذا لم تجدوا فليس لنا أن نخرج عن إجماع الأمة. انتهى.
وعليه؛ فلا نرى لك أن تقلدي الشيخ عبد العزيز الفوزان أو غيره في هذه المسألة حتى يبينوا من قال بقولهم من صدر هذه الأمة لكي لا نخرج عن الإجماع، وراجعي فتوانا رقم: 136506 بعنوان: الإجماع لا يجوز خرقه إذا انعقد.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 125169، ورقم: 162231.
والله أعلم.