عنوان الفتوى : حكم شرب الصائم أثناء أذان الفجر
أبي كان يظن أنه إذا كان في فمك ماء وقت أذان الفجر دون قصد، فلك الحق في بلعه، وأنا أريد نصحه، فهل المنع ينعقد إجماعا؟ أم أن هناك من خالف فيه وقال بالرأي الذي يفعله أبي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أخرجه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأورده الألباني في تمام المنة، وقال: وأخرجه ابن حزم وزاد: قال عمار يعني: ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة: وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر قال حماد ـ يعني: ابن سلمة ـ عن هشام بن عروة: كان أبي يفتي بهذا، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وله شواهد ذكرتها في التعليقات الجياد، ثم في الصحيحة: 1394ـ وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه فهذه الصورة مستثناة من الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ـ فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث وبين هذا الحديث، ولا إجماع يعارضه... إلخ.
وعلى هذا، فمن أهل العلم من يقول بجواز فعل أبيك، ولا إجماع على المنع من ذلك، وراجع بشأن المفتى به عندنا الفتوى رقم: 76430، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.