عنوان الفتوى : تنزع الولاية من الأب في حال منع ابنته من الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدم لابنتي أكثر من شاب للزواج وهم جميعا أكفاء لها وعلى دين وخلق وعلم ولكن أباها يرفض لأسباب واهية لا تؤثر في الحياة الزوجية كأن يقول إن هذا الشاب متطرف ( لأنه ذو لحية) والآخر شقته في شارع ضيق أو أن تصميم الشقة لا يعجبني وهكذا والآن تقدم لها شاب على خلق ودين وعلم ويتذرع أبوها بنفس الأسباب الواهية فهل يجوز لنا أن نجعل هذا الشاب يتفق مع خالها أو أعمامها والذين يرحبون بذلك ؟( علما بأنه من الواضح أن الأب لا يريد أن يزوج بناته ويقول لماذا تتزوج البنت فهي في بيت أبيها تأكل وتشرب وتفعل ما تشاء) !!!

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الظاهر من حال الأب أنه يريد عضل ابنته ومنعها من الزواج، ويعرف ذلك بقرائن الأحوال، والعلل التي يرفض بها الخطاب، وكثرة ذلك منه بما يخرج عن المألوف المعتاد، فللبنت رفع أمرها للقاضي لنقل الولاية إلى غيره من أقارب البنت، ولذلك ترتيب معروف ذكرناه في الفتوى رقم:
3686، والفتوى رقم:
199.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:
7759
19129
20373.
وإننا لننصح أقارب هذه البنت بأن يبذلوا جهدهم في إقناع الوالد بذلك أولاً، وذلك بإرشاده إلى مسؤليته أمام الله عن ذلك، وما قد يترتب على منع ابنته من مفاسد قد لا يقدر هو قدرها الآن.
وننصح هذا الأب بأن يتقي الله تعالى ولا يمنع ابنته من الزواج، امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
والله أعلم.