عنوان الفتوى : الضامن على الربا يستحق الإثم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا شاب عمري 27 سنة أريد أن أسأل سؤالينالأول أخي تزوج واستلف من المصرف مبلغاً لاستكمال زواجه ولم يجد ضامناً لهذا المصرف غيري فضمنته وكنت أعلم أن المصرف بفائدة حرام على المستلف وليس على الضامن والآن علمت أن الحرام يشمل المستلف والضامن والآن خلصت قرابة نصف المبلغ فماذا أفعل لكي أتوب إلى الله ويسامحني .أما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه ونسأل الله أن يجعل له مخرجاً ونقول له: إن عليه أن يتخلص من الضمانة التي تحملها على أخيه للبنك الربوي، فإن الربا من أكبر الكبائر وتحريمه لا يقتصر على المباشرة له بل يشمل كل من تعاون معه.
فهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان الذي قال الله تعالى عنه ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) (المائدة: من الآية2) وقال النبي صلى الله عليه وسلم " هم في الإثم سواء " رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه.
وبخصوص السؤال عن الاقتراض بالربا فنحيله إلى الفتوى رقم: 10959والفتوى رقم 6689 وعن حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا إلى الفتوى: 6501
ونذكر السائل الكريم بأن الحرام حرام سوء كان قليلاً أو كثيراً، وأن الربا من أشد أنواع الحرام فلا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة القصوى التي لا يمكن دفعها إلا به.
والله أعلم.